العلامة الحلي

151

قواعد الأحكام

خروج العدة ، وكذا الأمة المتوفى عنها زوجها إن لم يوجب الحداد إذا لم تعلم بوفاته ، بخلاف الحرة . الفصل الثامن في السكنى وفيه مطالب : الأول في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة ، حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما ، وإن كانت بائنة لم تستحق نفقة ولا سكنى ، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع . ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه . أما الأمة فلا يجب على السيد تسليمها إلى الزوج دائما ، لأن له حقا في خدمتها ، ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة ويسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ ، فإن سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان النكاح والعدة الرجعية . ولو رجعت المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج . والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة ، وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا ، وأم الولد إذا أعتقها سيدها . أما لو كانت إحداهن حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى على إشكال . ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى ، فإن كانت حاملا قيل ( 1 ) : ينفق عليها من نصيب الحمل ، والأقرب السقوط . ولو طلقها رجعيا ناشزا لم تستحق سكنى ، لأنها في صلب النكاح لا تستحقها ، إلا أن تكون حاملا وقلنا : النفقة للحمل .

--> ( 1 ) قاله ابن الجنيد والصدوق في المقنع وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة كما في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق وبيان أقسامه ج 7 ص 493 س 6 والشيخ في النهاية : كتاب الطلاق في العدد ج 2 ص 490 .